المادة 34 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- للوزير او لأي من أعضاء الاتحاد الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للاتحاد لاجتماع خاص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، لاعادة الانتخاب او اكماله ولا يجوز الحضور الا للاعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي تمت فيه عملية الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة