المادة 33 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- اذا لم يتقدم للترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته الا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب للوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة