المادة 30 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسةاعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات وتختار من بينهم رئيساً لها.
ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع.
ج- تتم عملية انتخاب رئيس المجلس واعضائه بالاقتراع السري وعلى ورقة واحدة.
د- توجه الدعوة للوزير للاشراف العام على الانتخابات واعلان نتائجها وله ان ينتدب من يمثله لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026