المادة 30 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسةاعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع. ج- تتم عملية انتخاب رئيس المجلس واعضائه بالاقتراع السري وعلى ورقة واحدة. د- توجه الدعوة للوزير للاشراف العام على الانتخابات واعلان نتائجها وله ان ينتدب من يمثله لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة