المادة 29 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يبداً الترشيح لعضوية المجلس قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب- يقدم طلب الترشيح خطيا الى رئيس المجلس وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح قائمة بأسماء المرشحين في مكان بارز من مكتب الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة