المادة 29 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يبداً الترشيح لعضوية المجلس قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام.
ب- يقدم طلب الترشيح خطيا الى رئيس المجلس وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح قائمة بأسماء المرشحين في مكان بارز من مكتب الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026