المادة 20 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الفرع إلا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ رئيس الفرع نتيجة الانتخاب لكل من الوزير والرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج- اذا كان عدد المرشحين الفائزين بالتزكية أقل من العدد المقرر لمجلس الفرع فللوزير ان يختار من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع ممن تتوافر فيهم شروط العضوية الاعضاء اللازمين لاكمال العدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة