المادة 19 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يعتبر المرشحون السبعة الذين حصلوا على أكثر الاصوات فائزين بعضوية مجلس الفرع0 ب- في حالة تساوي الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين تجري لجنة الاشراف قرعة لاختيار الفائزين من بينهم. ج- تنظم اللجنة محضراً ، يوقع من رئيسها وأعضائها، باسماء المرشحين والفائزين منهم والأصوات التي حصل عليها كل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة