المادة 13 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه الدعوة الى أمين عام وزارة الزراعة لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية. ب- اذا كان انتخاب مجلس الفرع مدرجاً في جدول أعمال الاجتماع يتولى الامين العام او من ينتدبه الاشراف العام على عملية الانتخاب واعلان نتائجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك