المادة 12 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
يكون اجتماع الهيئة العام للفرع قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة اربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026