المادة 20 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

تعتبر اصابة اي حكم او مدرب او لاعب من افراد القوة اثناء قيامه بالتدريبات او اشتراكه في الالعاب المقررة داخل او خارج المملكة ناتجة عن طبيعة عمله وبسبب الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة