المادة 19 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

تطبق بحق الحكام والمدربين من غير القوة اللوائح التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة