المادة 6 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1-المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية. 2- مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها. 3- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 4- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لأحكام هذا النظام. 5- انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. 6- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له. 7- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه. 8- مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 9- أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن (15%) من الأعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة