المادة 6 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.
ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1-المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
2- مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها.
3- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
4- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لأحكام هذا النظام.
5- انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.
7- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه.
8- مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
9- أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن (15%) من الأعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026