المادة 5 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء ويكون الرئيس رئيساً لها. ب- يجوز قبول عضوية رئيس الجمعية الممثلة عن مزودي الخدمات التأمينية إن وجد، أو ممثل عنهم، لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقب، ولا يحق له التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة