المادة 5 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
أ- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء ويكون الرئيس رئيساً لها.
ب- يجوز قبول عضوية رئيس الجمعية الممثلة عن مزودي الخدمات التأمينية إن وجد، أو ممثل عنهم، لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقب، ولا يحق له التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026