المادة 21 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين العامين أو المديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء الاتحاد. ب- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات أعضائه وفي حال مخالفة أحد الأعضاء فعليه تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع وبيان سببها. ج- تكون جلسات مجلس المهنة سرية. د- إذا كانت المخالفة تتعلق بعضو له ممثل في مجلس المهنة، فيمتنع على ممثله الاشتراك في نظر هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية احد أعضاء مجلس الإدارة يسميه مجلس الادارة. ه- يكون الرئيس التنفيذي مقرراً لمجلس المهنة يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة