المادة 20 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:- أ- رسم انتساب مقداره (1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد. ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة يدفع خلال (30) يوماً على الأكثر من بداية السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة