المادة 12 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة مكون من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء أوالمديرين العامين فيها. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج-1- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات. 2- لا يسري حكم البند(1) من هذه الفقرة على المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام. د- يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية تالية ولا يجوز اعادة انتخابه بعدها الا بانقضاء دورة واحدة على انتهاء دورته السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة