المادة 11 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة. ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشح وجدول أسماء الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والإشراف على إجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها. ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، وإذا تساوى أكثر من مرشح من الفائزين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات يعاد الانتخاب لاختيار أحدهم، وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى تجري القرعة فيما بينهم لاختيار الفائز. د- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة تعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة