المادة 9 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني تجدد الدعوة ثانية للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع في المرة الثانية قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، اما في الدعوة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى يسقط الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026