المادة 8 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يحدد المجلس مواعيد اجتماعات الهيئة العامة وتوجة الدعوة اليها من قبل الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتبلغ الى اعضاء الهيئة العامة قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع على الاقل ويعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال وموعد ومكان الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك