المادة 33 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يحتفظ الاتحاد باشراف امين الصندوق بنسخ من وصول المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة واللوازم الثابتة المستهلكة او الخارجة من حيازة الاتحاد لعرضها مع السجلات على مدقق الحسابات بعد انتهاء السنه المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك