المادة 32 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ينظم الاتحاد باشراف أمين الصندوق السجلات والجداول التالية: - أ- سجل يومية الواردات تسجل فيه الواردات المقبوضه مع أرقام الوصولات وتواريخها. ب- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدروها. ج- سجل اللوازم يتضمن حقولا للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد، تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها. د- جدول ينظم في نهاية كل سنه مالية باللوازم والمواد المستهلكة وجدول آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة الاتحاد وتعرض على المجلس للتصديق ثم تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك