المادة 30 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
على أمين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا تفصيليا يببن فيه الايرادات والمصروفات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026