المادة 29 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبطها والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية:
أ- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة.
ب- سجل وقائع جلسات المجلس.
ج- سجل الرسائل الواردة.
د- سجل الرسائل الصادرة.
ه- ملفات الاندية حيث ينظم لكل نادي ملف خاص تحفظ فيه المعاملات والمستندات ونسخ الرسائل والقرارات المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026