المادة 3 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

أ- تتولى الوزارة مسؤولية انشاء الاتحادات الرياضية والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية ومتابعة اوجه نشاطها ويكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا يعينون او ينتخبون وفق احكام هذا النظام. ب- يشترط لتشكيل أي اتحاد ان تمارس رياضته من ثلاثة اندية على الاقل ، وللوزير ان يشكل اتحادا لنشاط رياضي معين ، او اتحادا واحدا لاكثر من نشاط رياضي، اذا كانت الاندية التي التي تمارسه اقل من ثلاثة اندية او ليس له انديه تمارسه وذلك حسب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- يجوز للاندية الرسمية الانتساب لاتحادات الالعاب الفردية فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك