المادة 2 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
الاتحاد: الهيئة المشكلة وفق احكام هذا النظام للاشراف على نشاط رياضي معين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطا رياضيا او نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا. وتشمل كلمة النادي او كلمة الاندية في هذا النظام النادي او الاندية المنتسبة للاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026