المادة 2 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام: الامين العام للوزارة. الاتحاد: الهيئة المشكلة وفق احكام هذا النظام للاشراف على نشاط رياضي معين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد. المجلس: مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس: رئيس المجلس. النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطا رياضيا او نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا. وتشمل كلمة النادي او كلمة الاندية في هذا النظام النادي او الاندية المنتسبة للاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك