المادة 22 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
للوزير انتداب من يراه من موظفي الوزارة لحضور أي جلسة من جلسات المجلس بصفة مراقب، او لبحث أي موضوع يتعلق بالاتحاد ونشاطاته المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026