المادة 21 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من الرئيس او نائبة في حالة غيابة مرة على الاقل كل اسبوعين ويعقد جلسات غير عادية اذا رأى الرئيس او نائبه في حالة غيابه ان أكثرية الاعضاء ضرورة لذلك ،على ان تحدد الامور التي دعت الى عقد الجلسة غير العادية.
ب- يتولى الرئيس بالتعاون مع امين السر اعداد جدول اعمال الجلسات وارساله الى كل من اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة وللرئيس وللمجلس اضافة أي مادة مستعجلة الى جدول الاعمال.
ج- اذا رغب احد الاعضاء المجلس تقديم اي اقتراح فعليه ان يقدمه خطيا الى الرئيس او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس في اول جلسة تالية.
د- تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرتهما الاكثرية المطلقة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابة من بينهم، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026