المادة 13 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

يشترط في عضو المجلس مايلي: - أ- ان يكون أردنيا اكمل الخامسة والعشرين عاما من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة. ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا في اللعبة نفسها. ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس في اتحادين. المادة 14ارتباطات المادة أ - يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:- 1- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات او اكثرتعديلات المادة 1 ويزيد عددها على خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من احد عشر عضوا كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضوان عن الدرجة التي تليها ينتخبان من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجات الاخرى ينتخب من اندية تلك الدرجات. 2- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات ويزيد عددها على اثنى عشر ناديا ولا تتجاوز خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس وثلاثة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة الاخيرة ينتخب من ممثلي اندية تلك الدرجة. 3- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجتين وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها. 4- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجة واحدة وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - اربعة اعضاء ينتخبون من ممثلي الاندية. 5- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد لا تزيد على اربعة اندية يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - مندوب عن كل ناد من الاندية. ب - يشترط في الاعضاء الذين يتم اختيارهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الشباب والرياضة. ج- اذا شغرت أي عضوية في أي مجلس او تعذر اشغالها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم ملء هذه العضوية بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك