المادة 13 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
يشترط في عضو المجلس مايلي: -
أ- ان يكون أردنيا اكمل الخامسة والعشرين عاما من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة.
ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا في اللعبة نفسها.
ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس في اتحادين.
المادة 14ارتباطات المادة
أ - يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:-
1- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات او اكثرتعديلات المادة 1 ويزيد عددها على خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من احد عشر عضوا كما يلي:-
- الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
- ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
- عضوان عن الدرجة التي تليها ينتخبان من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
- عضو واحد عن الدرجات الاخرى ينتخب من اندية تلك الدرجات.
2- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات ويزيد عددها على اثنى عشر ناديا ولا تتجاوز خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
- الرئيس وثلاثة اعضاء يختارهم الوزير.
- ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
- عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
- عضو واحد عن الدرجة الاخيرة ينتخب من ممثلي اندية تلك الدرجة.
3- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجتين وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
- الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
- ثلاثة اعضاء من اعلى درجة ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
- عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
4- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجة واحدة وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
- الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
- اربعة اعضاء ينتخبون من ممثلي الاندية.
5- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد لا تزيد على اربعة اندية يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
- الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
- مندوب عن كل ناد من الاندية.
ب - يشترط في الاعضاء الذين يتم اختيارهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الشباب والرياضة.
ج- اذا شغرت أي عضوية في أي مجلس او تعذر اشغالها وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة فيتم ملء هذه العضوية بقرار
من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026