المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- تشرف على انتخابات المجلس لجنة تسمى لجنة انتخابات برئاسة مندوب الوزير واربعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من غير المرشحين.
ب- يجري انتخاب أعضاء المجلس من ممثلي الاندية من مختلف الدرجات بالاقتراع السري على ورقة واحدة، ولكل عضو في الهيئة العامة حق انتخاب العدد المطلوب لكافة الدرجات.
ج- تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الاتحاد وعلى رئيس لجنة الانتخابات توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع ، وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم الاتحاد او توقيع رئيس اللجنة.
د- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب لكل درجة فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
ه- يجري فرز الاصوات باشراف لجنة الانتخاب فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب
و- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب.
ز- يعلن رئيس لجنة الانتخاب نتائج الانتخابات فورا بعد انتهاء عمليات الفرز ويعلن الوزير تشكيل المجلس بعد تعيين الاعضاء الباقين وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 14 من هذا النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026