المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للتشريعات النافذة بما في ذلك النظام الأساسي وتعليماته ولوائحه الرياضية، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة أو اللجنة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا. ب- إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تضامنيا. ج- لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع. د- لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي تشريع نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم إلى الجهات القضائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة