المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ- على الاتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي:-
1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات.
2- أي تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير.
ب- على الاتحاد الرياضي رفع تعليماته و لوائحه الرياضية وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها لاعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026