المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- على الاتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي:- 1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات. 2- أي تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير. ب- على الاتحاد الرياضي رفع تعليماته و لوائحه الرياضية وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها لاعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة