المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

- أ- ينظم النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها. ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بالشؤون المالية الالتزام بما يلي: - 1- التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي يعتمدها مجلس إدارته بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة. 2- التعليمات الموحدة الصادرة عن اللجنة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة. ج- يمتنع على الاتحاد الرياضي التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها إلا بموافقة اللجنة. د-يمتنع على الاتحاد الرياضي دفع مكافآت ثابتة لأعضاء اللجان المساعدة أو اللاعبين إلا بموافقة اللجنة. ه- يمتنع على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه اقراض أو تمويل الاتحاد أو أي من برامجه أو أنشطته إلا بموافقة اللجنة المسبقة. و- لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدل جلسات أو مكافآت من أموال الاتحاد الرياضي لأي سبب باستثناء بدلات السفر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة