المادة 19 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
- أ- يكون لكل اتحاد رياضي لجان انضباط تتكون من لجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاستئناف.
ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء لجان الانضباط وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني أو الإداري.
ج- تنظم الأحكام المتعلقة بلجان الانضباط بما في ذلك أسس تشكيلها واختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وفقا للائحة تسمى (لائحة الانضباط) يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
د- يجب أن يكون رؤساء لجان الانضباط ونوابهم من ذوي المؤهلات القانونية.
ه- تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة إليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك وتكون قرارتها قطعية.
و- تصدر لجان الانضباط للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026