المادة 15 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

- أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات ومهام مجلس الإدارة على أن تراعى فيه المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها. 3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة. 4- الإشراف على المراكز والأندية ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها. 5- وضع البرامج الخاصة بتطوير أركان الرياضة. 6- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها. 7- إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي. 8- البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي. 9- تشكيل روابط لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين. 10- إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها. 11- النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه. 12- تعيين ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة. 13- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 14- تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 15- تعيين رؤساء لجان الانضباط وأعضائها. 16- وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 17- إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره. 18- إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها. 19- إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره. 20- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية. 21- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية. 22- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها. 23- إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية. 24- إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها. 25- إعداد مسودة النظام الأساسي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. 26- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات و اللوائح الرياضية واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليمات المتعلقة بشروط العضوية التي تبقى صلاحية إقرارها للهيئة العامة. 27- إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم. 28- تفويض الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر بالتوقيع نيابة عن الاتحاد في الشؤون المالية والإدارية والقضائية وبإبرام العقود وتوقيعها. 29- الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها. 30- التنسيب للجنة بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية. 31- مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية. 32- المشاركة في المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة. 33- أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة. ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق و الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تشكيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة