المادة 15 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
- أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات ومهام مجلس الإدارة على أن تراعى فيه المهام والصلاحيات التالية: -
1- إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها.
2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها.
3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
4- الإشراف على المراكز والأندية ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها.
5- وضع البرامج الخاصة بتطوير أركان الرياضة.
6- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها.
7- إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي.
8- البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي.
9- تشكيل روابط لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين.
10- إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها.
11- النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.
12- تعيين ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة.
13- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
14- تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
15- تعيين رؤساء لجان الانضباط وأعضائها.
16- وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
17- إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
18- إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها.
19- إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
20- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية.
21- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.
22- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
23- إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية.
24- إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها.
25- إعداد مسودة النظام الأساسي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
26- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات و اللوائح الرياضية واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليمات المتعلقة بشروط العضوية التي تبقى صلاحية إقرارها للهيئة العامة.
27- إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم.
28- تفويض الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر بالتوقيع نيابة عن الاتحاد في الشؤون المالية والإدارية والقضائية وبإبرام العقود وتوقيعها.
29- الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.
30- التنسيب للجنة بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية.
31- مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية.
32- المشاركة في المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
33- أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.
ب- يحدد النظام الاساسي مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق و الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تشكيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026