المادة 14 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي و تنظم الأحكام المتعلقة به في النظام الأساسي على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- أحكام عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:- 1- أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عدداً فردياً لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا. 2- أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وأعضاء معينين من المجلس شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد ولا يزيد على نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة. 3- تحديد بدء عضوية الاعضاء المعينين في مجلس الإدارة من تاريخ انتخاب أعضائه المنتخبين، وانتهاء عضويتهم فيه بانتهاء مدته أو قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الأساسي. 4- تحديد عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء أي فئة على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي استكمل عدد أعضائه بالتعيين وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من هذه المادة. 5- تحديد أحكام انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أو توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة والأحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه. 6- تحديد عدد اجتماعات مجلس الإدارة على أن لا يقل عن مرة واحدة في الشهر والنصاب القانوني لاجتماعاته وقراراته. 7- تحديد حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة الميلادية سواء بعذر أو بدون عذر و لا يحسب تغيب العضو المسافر بمهمة رسمية للاتحاد تغيباً، ولا يحق للعضو الذي سقطت عضويته بسبب التغيب حق الترشح لأي انتخابات تكميلية للدورة الانتخابية ذاتها . 8- تحديد الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة أو المجلس عزل مجلس الإدارة والحالات التي يعتبر فيها منحلاً حكماً، والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة حالات عزل أو حل مجلس الإدارة، على أن تتضمن صلاحية المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الاتحاد وبالعدد الذي تراه مناسباً لمدة معينة قابلة للتمديد لأكثر من مرة شريطة أن لا تتجاوز نهاية الدورة الأولمبية الصيفية. 9- أن يكون تمثيل المرأة في مجلس الإدارة بنسبة (20%) إلى (30%) على الأقل شريطة أن يكون من بينهن واحدة على الأقل من فئة اللاعبين المعتزلين وأخرى من فئة الأعضاء المعينين. 10- أن تكون العضوية والترشح للأندية والمراكز ذاتها وليست لممثليها. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. ج- يتم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أأقيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ولأسباب محددة ومبررة. د- أن تكون جميع فئات الأعضاء العاملين في الهيئة العامة ممثلة في مجلس الإدارة. ه- للمجلس تعيين أعضاء في مجلس الإدارة لغايات استكمال عدده إذا لم يتوافر العدد الكافي من أي فئة أو لعدم الترشح لعضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة