المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ينظم النظام الأساسي النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة وقراراتها على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع. ج- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي. د- لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري إنابة أو تفويض شخص آخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة