المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
ينظم النظام الأساسي الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:-
أ- تحديد عدد الاجتماعات العادية بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
ب- تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
ج- تعقد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بقرار من مجلس الإدارة وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيسه.
د- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من عدد من أعضاء الهيئة العامة لا تقل نسبتهم عن (20%) من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يستجب مجلس الإدارة للطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فإذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى.
ه- ترسل الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً بالبريد أو بوسائل الاتصال الحديثة والإلكترونية قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026