المادة 11 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد التعاوني في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يقوم مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بإعداد الميزانية العامة عند انتهاء سنته المالية، يبين فيها موجوداته ومطلوباته والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة والبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية. ج- إذا لم يقم مجلس إدارة أي اتحاد تعاوني بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمدير العام تعيين محاسب على نفقة الاتحاد التعاوني لهذه الغاية. د- تقوم المؤسسة بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد ومتابعتها مرة واحدة على الأقل خلال السنة والتصديق على ميزانيته مقابل الأتعاب التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة