المادة 10 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- للمجلس تعيين مجلس ادارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني على أن يكون فيه عضو واحد على الأقل من هيئته العامة، لمدة لا تزيد على سنة وله تمديدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تعذر على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عقد اجتماعاته لفقدانه النصاب القانوني. 2- إذا خالف مجلس ادارة الاتحاد التعاوني احكام القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أوأحكام نظامه الداخلي ولم يقم بازالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغه إنذاراً خطيا بتلك المخالفة. ب- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للاتحاد التعاوني للانعقاد خلال (60) يوما قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة