المادة 4 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
يجب ان تبنى واجهات جميع الابنية المقابلة للشوارع في المنطقة المجاورة لها وعلى بعد ثمانية امتار من جوانبها من الحجر النظيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026