المادة 3 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
يجب ان تبنى جميع الابنية التي تقام على جوانب الشوارع العامة المثبتة في المخطط من الحجر النظيف بموجب مخطط منظم لهذه الغاية ومصدق من مهندس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026