المادة 9 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

أ - يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام. 2-ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة. ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الأمن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك