المادة 9 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
أ - يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:-
1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام.
2-ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة.
ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الأمن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026