المادة 8 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
لا يسمح بأي حال من الاحوال للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي ما هو منصوص عليه في هذا النظام السير على طرق المملكة الا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان أو من يفوضه من موظفي وزارة الأشغال العامة والاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026