المادة 4 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
تكون الأوزان الاجمالية للمركبات كما يلي:-
فئة المركبة الوزن الاجمالي بالطن
سيارة شحن بمحورين 21
قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين 38
قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور 44
سيارة شحن بثلاثة محاور 27
قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بمحورين 45
قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 51
سيارة شحن باربعة محاور 32
قاطرة باربعة محاور ومقطورة بمحورين 50
قاطرة باربعة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 56
سيارة شحن بخمسة محاور 36
قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بمحورين 54
قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 60
رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد 33
رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحورين 40
رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاور 44
رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة باربعة محاور 48
رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد 40 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين 47 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور 51 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور 55 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد 45 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين 52 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور 56 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور 60
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026