المادة 3 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلي :-
أ - محاور قابلة للتوجيه :-
1- محور منفرد 7 اطنان
2- محاور متعاقبة 6 اطنان لكل محور
ب- محاور غير قابلة للتوجيه :-
1- محور منفرد 13 طنا
2- محور مزدوج كما يلي :-
- اذا كانت المسافة المحورية اقل من مترين 10 اطنان لكل محور
- اذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين 13 طنا لكل محور يعامل معاملة المحور المنفرد
3 - المحور الثلاثي 8 اطنان لكل محور
4- المحور الرباعي 7 اطنان لكل محور
ج -على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تكون الاحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي :-
1- محور منفرد 9 اطنان لكل محور
2 - محور مزدوج 5ر7 طن لكل محور
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026