المادة 3 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلي :- أ - محاور قابلة للتوجيه :- 1- محور منفرد 7 اطنان 2- محاور متعاقبة 6 اطنان لكل محور ب- محاور غير قابلة للتوجيه :- 1- محور منفرد 13 طنا 2- محور مزدوج كما يلي :- - اذا كانت المسافة المحورية اقل من مترين 10 اطنان لكل محور - اذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين 13 طنا لكل محور يعامل معاملة المحور المنفرد 3 - المحور الثلاثي 8 اطنان لكل محور 4- المحور الرباعي 7 اطنان لكل محور ج -على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تكون الاحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي :- 1- محور منفرد 9 اطنان لكل محور 2 - محور مزدوج 5ر7 طن لكل محور

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك