المادة 8 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015

المديرية مسؤولة عن إطلاق صافرات الإنذار لإبلاغ السكان بالخطر سواء كان في حالة السلم أو الحرب ولتحقيق ذلك لها القيام بما يلي :- أ- تغطية جميع مناطق المملكة بصافرات الإنذار ضمن المواصفات الفنية التي تعتمدها مع مراعاة التوسع العمراني والصناعي . ب- إعداد خطط الإنذار وتحديثها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية . ج- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل الإنذار المختلفة. د- متابعة صيانة أجهزة نظام الإنذار المبكر والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها . ه - توعية السكان بمدلول نغمات صافرات الإنذار بالوسائل المناسبة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاجراءات الواجب اتخاذها عند سماعها. و- إجراء التجارب الدورية لصافرات الإنذار للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وفق الخطة المعدة لهذه الغاية . ز- التنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وإدارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة والشركات الصناعية لربط نظام الإنذار المتوافر لديها مع نظام الإنذار في المديرية وفق المواصفات التي تضعها لربط تشغيل هذه الأنظمة بغرف عمليات الدفاع المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة