المادة 7 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
أ- تكون صلاحيات الأمر بإطلاق صافرات الإنذار للجهات التالية:-
1- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي (سلاح الجو الملكي والعمليات المشتركة) فيما يتعلق بالأخطار الحربية .
2- المديرية فيما يتعلق بالأخطار الأخرى .
ب- يصدر الأمر بإطلاق صافرات الإنذار من الجهة المبينة في البند (1) من الفقرة
(أ) من هذه المادة للمديرية بإرسال إشارة إنذار تتضمن مصطلحات سرية لغوية أو رقمية متفق عليها مسبقاً تدل على وجود خطر .
ج- تعمل الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة على وضع خطة مشتركة لغايات تنظيم سرعة وصول إشارة الإنذار ودقتها لإطلاق صافرات الإنذار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026