المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:- 1- اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته. 2- قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد الآليات والمعدات والمركبات ومواصفاتها التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع. 3- كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول. ب- صورة مصدقة عن العقد المبرم بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة