المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات، الكسارات، الدنابر ، خلاطات الاسفلت، الروافع، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت، فاردات الباطون والاسمنت والاسفلت، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الإسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية، كاشطات الأسفلت، مولدات الكهرباء، خلاطات البيس كورس، مضخات الخرسانة المتحركة والثابتة ، السيارات المزودة برافعات ، مضخات المياه ، ماكنات دق الأوتاد الحديدية ، ماكنات التخريم بالصخر ، الكسارات المتنقلة والثابتة.
ب- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والمواد المستهلكة والاطارات والبطاريات.
ج- للوزير بتنسيب من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع السماح بإدخال الآليات والمعدات من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026