المادة 3 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- ان يكون حاصلا على اذن إقامة ساري المفعول. 3- ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة. 4- ان لا تقل كلفة المشروع عن ثلاثة ملايين دينار أردني. 5- ان يقدم شهادة من هيئة الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له. ب- لا يجوز قيادة المركبة تحت وضع الإدخال المؤقت الا من المستفيد او من مستخدم أردني يعمل لديه بموجب عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة