المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك . الوزير:وزير المالية . الدائرة:دائرة الجمارك . المدير:مدير عام الدائرة.صفحة 1 من 6 أي نشاط اقتصادي او زراعي او صناعي او خدمي تنطبق المشروع: عليه أحكام قانون الاستثمار . المستفيد:الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثل المشروع. واسطة النقل المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة المركبة: أشخاص بمن فيهم السائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة