المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك .
الوزير:وزير المالية .
الدائرة:دائرة الجمارك .
المدير:مدير عام الدائرة.صفحة 1 من 6
أي نشاط اقتصادي او زراعي او صناعي او خدمي تنطبق المشروع:
عليه أحكام قانون الاستثمار .
المستفيد:الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثل المشروع.
واسطة النقل المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة
المركبة:
أشخاص بمن فيهم السائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026